فيما يلي ترجمة غير رسمية لنص البروتوكول، علما بأنه في حالة الاختلاف في تفسير النص لا يعتد رسميا إلا بالنسخة الأصلية المبرمة باللغة الإنجليزية.
بروتوكول
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة إسرائيل
بشأن المناطق الصناعية المؤهلة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل (يشار إليهم فيما بعد "الطرفين") اّخذين في الاعتبار الذكري الخامسة والعشرين للتوقيع على إتفاقية السلام بين الطرفين وراغبان في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين، قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول.
وإدراكا لمتطلبات القسم 9 من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1985، كما هو معدل، وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 6955، المشار إليهم فيما بعد بـ"التشريع والإعلان"، وبناء على توصية القطاع الخاص للطرفين، قد اتفقا على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (يشار إليها فيما بعد "QIZ") ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقاً للتشريع والإعلان.
المادة الأولى
الحدود الجغرافية
يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم، بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة.
أ. بالنسبة للحكومة المصرية: المناطق التي حددها الطرفين ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في ملحق (أ) لهذا البروتوكول.
ب. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية: المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا.
وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين، تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلي داخل أو خارج هذه المناطق. ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول.
في حالة دولة إسرائيل، فإنه عندما تساهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ 35 في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلي داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب.
المادة الثانية
اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
أ. يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لها المسئوليات المذكورة في ملحق (ب)، لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاون اقتصادي رئيسي بين مصر وإسرائيل. وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسمائهم بقائمة (يشار إليها فيما بعد بـ"القائمة") تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة، إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان.
ب. تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاث شهور، أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب. وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعاً للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوفر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة. ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل.
ج. يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب.
د. يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهلاً لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا:
1.أ. كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث (11.7%) الحد الأدنى لنسبة 35% من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً للإجراءات المفصلة في الملحق (ب) لهذا البروتوكول؛ أو
1.ب. كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب، مع استبعاد الأرباح، وذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزء من نسبة الـ 35% الحد الأدنى المطلوبة للمكونات. ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ، والأجور والمرتبات، والتصميم، والبحوث والتطوير، واستهلاك رأس المال المستثمر، والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية، إلخ.
2. تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقاً لما ورد في الفقرة (1.أ) و(1.ب) بعاليه.
هـ. تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد، تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة.
1. يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولي أن تطلب تلك الشهادة.
2. تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول، وذلك فقط عندما يكون أسم الشركة مدرجاً في القائمة الموضحة في الفقرة (و) أدناه.
3. يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه.
و. تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة (مكتب التزام التجارة، مكتب العمليات) وسلطات الجمارك المصرية بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة الربع عام التالي فقط، طبقا لأحكام هذا البروتوكول.
تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة الربع عام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة الربع عام التالي.
المادة الثالثة
قواعد المنشأ
اتفق الطرفان على أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق الصناعية المؤهلة، بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها إلي، أو التي تسحب لاحقاً من، هذه المناطق، يتم تحديده طبقاً فقط لقواعد منشأ المنتجات النسيجية والملابس المحددة في القسم 334 من قانون إتفاقية جولة أوروجواي، رقم 19 كود الولايات المتحدة 3952.
المادة الرابعة
تحقق الجمارك
يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات، المتضمنة وسائل التحقق، لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلي داخل الولايات المتحدة، وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة، ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلي داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب.
المادة الخامسة
التعديلات
تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة.
المادة السادسة
دخول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
وقع في من شهر 2004 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة إسرائيل
ملحق (أ)
مدن المناطق الصناعية المؤهلة |
مصانع المناطق الصناعية المؤهلة |
المناطق الصناعية المؤهلة |
العاشر من رمضان |
قطن القاهرة |
المنطقة الصناعية المؤهلة القاهرة الكبرى |
العامرية (برج العرب) |
المنطقة الصناعية المؤهلة الاسكندرية |
|
المدينة الصناعية |
المنطقة الصناعية المؤهلة منطقة قناة السويس |
ملحق (ب)
اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
1. يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، وفقاً للمادة الثانية للبروتوكول، برئاسة مشتركة لشخصين: مصري يعين من قبل الحكومة المصرية، وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية. ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب.
2. تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي:
• الإشراف على تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة.
• التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة.
• إصدار و/أو إلغاء الشهادات طبقاً للفقرة (هـ) من البروتوكول.
• تحديد قوائم الشركات طبقاً للفقرة (و) من البروتوكول.
• إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين.
3. تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقاً للفترات التالية:
• أول يناير – 31 مارس
• أول ابريل – 30 يونيو
• أول يوليو – 30 سبتمبر
• أول أكتوبر – 31 ديسمبر
(يشار إليهم فيما بعد بـ: "أرباع عام")
4. تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، طبقاً للفقرة (هـ) من البروتوكول، المعلومات التالية: الاسم، العنوان، رقم التليفون/الفاكس، عنوان البريد الإلكتروني وشخص الإتصال.
5. تعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام، طبقاً للمادة الثانية (ب) من البروتوكول، من أجل تحديد قائمة الشركات، وفقاً للفقرة (و) من البروتوكول. ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لاستلام الطرفان للوثائق المذكورة في الفقرة 6(أ) و 6(ب) أدناه، لكن في موعد لا يتجاوز 45 يوم بعد نهاية فترة الربع عام السابق. ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال 10 أيام من التاريخ المقترح.
6. لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقاً للفقرة (و) من البروتوكول فإنه يجب إتباع الإجراءات التالية:
أ. تقدم الشركة لسلطاتها الإثبات على استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة الربع عام السابق، وذلك في موعد لا يتعدى 15 يوما من نهاية كل ثلاث شهور. ويتضمن هذا الإثبات الآتي:
1. اسم الشركة، العنوان، رقم التليفون/الفاكس، عنوان البريد الإليكتروني، شخص الإتصال.
2. نوع المنتجات المصدرة.
3. نوع المدخلات المشتراة، مؤيدة بصور من الفواتير من موردين مصريين أو إسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيليين في فترة الربع عام الأخير، بما في ذلك أشخاص الإتصال.
4. إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق، مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك.
ب. تقدم سلطات الطرف المستلم للوثائق والإثباتات إلى سلطات الطرف الآخر، في موعد لا يتعدى 30 يوم من نهاية كل ربع عام، كافة البيانات الربع سنوية طبقاً لما هو محدد بالفقرة 6(أ) عاليه.
ج. تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة 6(أ) من أجل تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول، خصوصاً المادة الثانية (د)، والملاحق، خصوصاً الفقرات 9، 10، و11 من ملحق (ب)، قد تم استيفائها.
7. تصدر اللجنة المشتركة القوائم الربع سنوية وفقاً للآتي:
أ. الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ.
ب. للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأوليين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ:
1. تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة الربع عام التالي، على أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال الربع عام السابق.
2. الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تطلب بعد بداية فترة الربع عام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة، لن يطلب منها أن تقدم تقريراً حتى نهاية فترة الربع عام التالي كاملا.
8. إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع الربع سنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقاً لما هو مطلوب في المادة الثانية (ب) من البروتوكول، فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة. وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع، فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة.
9. المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة.
10. لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشي بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في إتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
11. يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية (د) من البروتوكول على أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة على أساس ربع عام لكل شركة ووفقاً للشروط الموضوعة في الفقرات 9 و10 بعاليه.
12. في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام، لأي سبب، بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه، فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية:
أ. في حالة الفشل للمرة الأولي – فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة الربع عام التالي.
ب. في حالة الفشل للمرة الثانية - فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام.
ج. في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية - فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية.
13. في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من اجل التحقق من الالتزام، فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة.
14. في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات، تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل، للحصول على موافقتهما.